السيد محمد صادق الروحاني

411

منهاج الفقاهة

فإن قلت : إن ملك المنفعة تابع لملك العين ، بمعنى أنه إذا ثبت الملكية في زمان ، وكان زوالها بالانتقال إلى آخر ملك المنفعة الدائمة ، لأن المفروض أن المنتقل إليه يتلقى الملك من ذلك المالك ، فيتلقاه مسلوب المنفعة { 1 } وأما إذا ثبت وكان زوالها بارتفاع سببها لم يكن ملك من عاد إليه متلقى عن المالك الأول ، ومستندا إليه ، بل كان مستندا إلى ما كان قبل تملك المالك الأول ، فيتبعه المنفعة كما لو فرضنا زوال الملك بانتهاء سببه لا برفعه كما في ملك البطن الأول من الموقوف عليه ، فإن المنفعة تتبع مقدار تملكه ، { 2 } قلت : أولا : إنه منقوض بما إذا وقع التفاسخ بعد الإجارة مع عدم التزام أحد ببطلان الإجارة وثانيا : أنه يكفي في ملك ، المنفعة الدائمة تحقق الملك المستعد للدوام لولا الرافع آنا ما